ابن عربي

292

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب في الطهارة بالأسئار ( اختلاف علماء الشريعة في الطهارة بالأسئار ) ( 355 ) اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالأسئار على خمسة أقوال . فمن قائل : إنها طاهرة باطلاق ، وبه نقول . ومن قائل : إنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة . ومن قائل : إنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا : ومن قائل : لا يجوز لكل واحد منهما أن يتطهر بفضل طهور صاحبه ، ولكن يشرعان معا . ومن قائل : إنه لا يجوز أصلا . ومن قائل : يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تخل به .